والأحوط الأولى استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال
الحج .
مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد
الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت
عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ،
وكذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء ،
وأما بعد إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا .
مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة
المفردة وجبت عليه الكفارة وهي بدنة ولا تفسد عمرته إذا
كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ،
ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد
المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط الأولى إتمام
العمرة الفاسدة أيضا .
مسألة 224 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته
المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها
والكفارة بدنة .