مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى
كل واحد منهم كفارة مستقلة .
مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو
صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه
إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء .
مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد
وأكله بين العمد والسهو والجهل .
مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا
أو خطأ ، وكذلك في العمد وأما إذا تكرر الصيد عمدا من
المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة .
2 - مجامعة النساء
مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ،
وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة