مسألة 225 : إذا جامع امرأته جهلا أو نسيانا
صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ، وهذا الحكم
يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن
ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان
صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك
موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئا
من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ،
وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم .
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو
شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها . 3 - تقبيل النساء
مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق .