طواف النساء .
مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا
عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته
ووجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة للموسر وبقرة للمتوسط
وشاة للمعسر ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة ،
ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل
الحج مع الامكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل .
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا
عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة
والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو
نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له
على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ،
وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شئ على المرأة ،
وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ، ويجب
التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعاداة إذا لم يكن
معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ،