تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
طواف النساء .
مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة ، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل .
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شئ على المرأة ، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعاداة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ،