بين أن يكون عن شهوة وعن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة
فعليه كفارة بدنة وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة .
مسألة 227 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته
المحرمة فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة .
4 - مس النساء
مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ،
فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا
شئ عليه . وإن خرج منه المنى . 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته
كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة
فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة وإن لم يتمكن منها بقرة