ومع عدم التمكن منها شاة ، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة
ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه .
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة ، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم
يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه .
مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما
ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا . 6 - الاستمناء
مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم
الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف
بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ،
كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي
بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم ، وكفارة
الاستمناء كفارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر
و