مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج
الحرم فعليه شاة ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي
فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في
الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر
البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها
حمل قد فطم من اللبن وأكل الشجر ، وفي العصفور والقبرة
والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل
فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، أو كف من الطعام وفي أكثر
من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة .
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها
جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ من
الطعام ، وإن كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا
كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .