الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل
شئ من ذلك .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ،
ولا كفارة لو أصابها الرمي وقتلها . كفارات الصيد
مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش
بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب
شاة ، وكذلك في الثعلب على الأظهر .
مسألة 208 : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه
بدنه ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ،
فإن لم يقدر صام ستين يوما وإن يقدر صام ثمانية عشر عاما
وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم
يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم
عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام