أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه
المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ،
والجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وامساكه وأكله .
مسألة 202 : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ،
وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما
يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فإن كان
يبيض ويفرخ في البر فهو بحري ، وإن كان يبيض ويفرح في
البر صيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر .
مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات
البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها .
مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف
منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في
قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها
وما لم يجز .
مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود