مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة
المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة
فيه ، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإن كان
موته قبل دخول الحرم لا يجزي على الأظهر ، ولا فرق في ذلك
بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو
بتبرع .
مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم
استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما
إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما
إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما
أتى به ، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا ، نعم إذا كانت
المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به
منها .
مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق
كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه
إلى غيره . فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في
الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام