معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز
النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي
جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج
واجبا أو مندوبا .
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه
بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها
قصد النيابة .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة ، تصح
بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في
عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو
تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم إذا
كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى
التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته ، ولا بأس بنيابة النساء
أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر
والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة