عمل النائب والاتيان به صحيحا ، بل يكفي الاستنابة في فراغ
الذمة .
مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
مسألة 106 : لا يجوز النيابة عن الصبي المميز ، في حجة
الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون ، نعم يجب الاستئجار
عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
مسألة 107 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ،
فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة
وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة .
مسألة 109 : لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح
النيابة عن الكافر ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يكره النيابة عنه
نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج . بلا كراهية .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان