مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من
ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا
زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب
فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه
وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر
أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ،
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة .
مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن
لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ،
ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ،
وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير
لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ