الأجرة .
مسألة 124 : إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر
غيره إلا مع إذن المستأجر .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت
واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى
حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ،
لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس
الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج
المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين
وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما
إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار
في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة
عنهما .
مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن
شخص واحد ميت أوحي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج