تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الأجرة .
مسألة 124 : إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .
مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أوحي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج
مناسك الحج — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني