فصل : في النيابة
مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة
الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وإن كان
الصبي مميزا .
الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما
إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور
جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن أتى
بالعمل على طبق مذهبنا .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام في
عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا
كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه .
مسألة 104 : لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز