مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم
يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به
حجا واجبا ، ومن بقية الثلث إن كان غيره فإن كانت البقية
موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة .
مسألة 101 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار
ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .
مسألة 102 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام
واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .