إلا فيما إذا اخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به
غير حجة الاسلام وغير الحج الواجب أو شك في ذلك فهو
يخرج من الثلث .
مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم
العمل بالوصية .
مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها
أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل
التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف
الأجرة في وجوه البر .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري
أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان
الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج
إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن
كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من
الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته