مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك
كل نذر يزاحم الحج .
مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا
من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة .
مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج
بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم
يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه
الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو
كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري .
مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة
فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان
الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت
فالأظهر أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وكذلك إذا كان قد
ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج
مباشرة ، ولا يجب على النائب إتمام عمله .
مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط