الحج على جميعهم .
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة
المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفة حج التمتع
فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ،
وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام ، وأما من استقرت
عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك ،
وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه .
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء
الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في
السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا
أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية .
مسألة 51 : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله
على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه .
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله
وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان
متمكنا من شرائه من ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه