إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، وإلا فليس له الرجوع .
مسألة 57 : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم
يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا
امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك ، ولا
يجب عليه الحج ثانيا .
مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا
كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج
الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت
مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود
المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن لزمها
استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم
يجب الحج عليها .
مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة