الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج
مستقرا عليه ، وإلا لم يجب عليه ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب
حتى مات وجب القضاء عنه .
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع
متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجب عليه الاستنابة .
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة من الميقات ، ولا
تجب الاستنابة من البلد .
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في
الحرام أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع
والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن
حجة أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب
القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو
بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ، والظاهر اختصاص الحكم
بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ،
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا يحكم بالاجزاء في
شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج