موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات
فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل .
مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا
يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول عن بذله قبل الدخول في الاحرام وجب
على المبذول له إتمام الحج وليس على الباذل ضمان ما صرفه
للاتمام ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق لا يجب عليه نفقة
العود .
مسألة 55 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على
أن يصرفها في الحج ووجب عليه ذلك ، وإن أعطي من سهم
السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه
في سبيل الحج لم يصح الشرط ، فلا يجب عليه الحج .
مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان
مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك أن يرجع إلى
الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو