عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن
حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء
عنه أيضا .
مسألة 69 : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ،
وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .
مسألة 70 : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال
ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على
الأقوى .
مسألة 71 : إذا حج المخالف ثم استصبر لا تجب عليه
إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن
صحيحا في مذهبنا . أو كان صحيحا في مذهبنا ولم يكن
صحيحا في مذهبه .
مسألة 72 : إذا وحب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى
زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو
متسكعا وإن بلغ حد العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء
من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .