الوصية بالحج
مسألة 73 : تجب الوصية على من كانت عليه حجة
الاسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل تركته
وإن لم يوص بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيده بالثلث ،
وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه
وتقدم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من
الأصل .
مسألة 74 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند
شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم
وجب عليه أن يحج بها عنه . فإذا زاد المال من أجرة الحج رد
الزائد إلى الورثة ، بل وإن علم أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال
إليهم ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا
آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو
إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .