تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف ونفقته عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج .
مسألة 45 : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ، ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك لا يجب عليه القبول .
مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ، وكذا لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول .
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج .
مسألة 48 : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج