المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه
بحرمة القران وبطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة
حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق .
مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل
من شوط ولم يصل إلى الركن العراقي قطعه وصح طوافه . وإن
كان بلغ الركن العراقي يستحب له اكمال الأسبوعين وصلى
أربع ركعات وكان الفرض هو الأول . الشك في عدد الأشواط
مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من
الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد
دخوله في صلاة الطواف .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا
احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك
وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير .