تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق .
مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط ولم يصل إلى الركن العراقي قطعه وصح طوافه . وإن كان بلغ الركن العراقي يستحب له اكمال الأسبوعين وصلى أربع ركعات وكان الفرض هو الأول . الشك في عدد الأشواط
مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير .
مناسك الحج — صفحة 123 | السيد محمد صادق الروحاني