مسألة 324 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه
القضاء قضاه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام ، وكذا إذا كان
قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لا تجب عليه
تجديد الاحرام .
مسألة 325 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا
عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
مسألة 326 : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو
كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن
يطوف راكبا على متن رجل آخر ، وإذا لم يتمكن من ذلك
أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال
بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن
ويستنيب لها مع عدمه
وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .