النقصان في الطواف
مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة
بطل طوافه ، وإلا جاز له له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد
تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا .
مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل
فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح
طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه
من المطاف ، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل أتى بالباقي
وصح طوافه وأعاده ، وإن كان أكثر من النصف كأربعة أشواط بطل
طوافه وأعاده ، وإن كان النصف وأزيد إلى أربعة أشواط
فالأحوط الإعادة ثم الاتمام .
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور :