فإن الأظهر بطلان الطواف . والأحوط إتمامه رجاء
وإعادته .
مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين
السادس والسابع ، أو بين الخامس والسادس ، وكذلك
الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في
الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير
هو السادس أو الثامن .
مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على
السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن
استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك وذهب إلى أهله
وبلاده الظاهر صحته طوافه .
مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه
في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
مسألة 320 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل
وصح طوافه .
مسألة 321 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع