قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل
السابقة .
مسألة 309 : إذا التجأ إلى الطائف قطع طوافه وخروجه
عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك جرى فيه
التفصيل المذكور في المسائل السابقة .
مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة
مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ،
ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ذلك قبل
تجاوز النصف ، وأما إذا كان خروج بعد أربعة أشواط أتمه ، وإن
كان تجاوز النصف وقبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط أن
يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام
والاتمام . وله أن يتمه ويعيد طوافه .
مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ،
ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ،
فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .