الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي
بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف
بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه
الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ولا
إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي
فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف
والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف
الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلا
أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القران بين
الطوافين في الفريضة .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم
الطواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة ولا قران إلا أنه قد
يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة ، وذلك فيما إذا قصد
مناسك الحج — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٢