العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل
الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ،
وقد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا ، لكن الأحوط لزوما أن
يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة
المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحج معتمدا ولم يمكنه التدارك
بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة
الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .
مسألة 322 : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد
التذكر ، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه ، والأظهر
إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في وقت لا
يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده
وجبت عليه الاستنابة ، والأظهر أن يأتي النائب بالسعي أيضا
بعد الطواف .
مسألة 323 : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده ، وواقع
أهله فإن كان وقع على أهله قبل التذكر لا شئ عليه وإن كان
بعده وجب عليه الكفارة وهي بدنة .