مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل
الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى إعادة
الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها
فالطواف محكوم بالبطلان وأم كان ذلك عن جهل أو نسيان ،
وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط .
مسألة 307 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج
فإن لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه . بالمقدار الخارج من
الطواف فيتم طوافه ، وإن فاتت الموالاة وكان الخروج بعد
الشوط الرابع أتم طوافه ، وإن كان قبل تجاوز النصف بطل
طوافه وإن كان قبل اتمام الرابع وبعد تجاوز النصف جمع بين
الاتمام والإعادة على الأحوط ، هذا في الطواف الواجب ، وأما
في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض .
مسألة 308 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج
ويتطهر ثم يرجع يتم طوافه على ما تقدم ، وكذلك الخروج
لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء
طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ،
و