سيما لم لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ،
ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى . الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة
فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وأعاده ، وإن كان بعد
الشوط الرابع رجع وأتم طوافه ، وإن كان بعد تجاوز النصف
وقبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته هذا
في الطواف الواجب وأما المندوب فيكفي الاتمام مطلق .
مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل
طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط
الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ،
والأحوط الأولى أن لا يمد يده حال طوافه من جانب
الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .