الراجل والأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم
بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ، نعم يجوز للمحرم أن
يتستر من الشمس بيديه .
مسألة 270 : قيل المراد من الاستظلال التستر من
الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، فإذا لم
يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس
بها ، ولكن الأظهر أن المراد أعم فلا يجوز في الفرض ، ولا فرق
فيما ذكر بين الليل والنهار .
مسألة 271 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد
وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا ، كما لا بأس به حال
الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما
إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ،
والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا
وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك
للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد