المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، وكذلك التحزم
بالشال ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف
ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
( مسألة 239 ) : يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة
والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة .
( مسألة 240 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا
القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين .
( مسألة 241 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم
لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان
لبسه للاضطرار .
10 - الاكتحال
( مسألة 242 ) : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام
على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا .