تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، وكذلك التحزم بالشال ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
( مسألة 239 ) : يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة .
( مسألة 240 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين .
( مسألة 241 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .
10 - الاكتحال ( مسألة 242 ) : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا .