الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت
الكفارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان الأحوط التكفير .
( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه
من الروائح الكريهة . نعم لا إشكال في الاسراع في المشي
للتخلص من ذلك .
9 - لبس المخيط للرجال
( مسألة 238 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص
والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ، وهو
كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان والأحوط الاجتناب عن
كل ثوب مخيط ، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون
مشابها للمخيط ، كالملبد الذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من
ذلك " الهميان " ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد
على الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط ،
وكذلك لا إشكال في التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله