الشفافة ، فلا مانع من النظر إلى الماء الصافي أو الأجسام
الصقيلة الأخرى .
12 - لبس الخف والجورب
( مسألة 245 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف
والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما
للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر
القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة
إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس
بستر تمام ظهر القدم من دون لبس
13 - الكذب والسب
( مسألة 246 ) : الكذب والسب محرمان في جميع
الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام ، والمراد من