الفسوق في قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج ) ، هو الكذب والسب .
أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو
النسب ، فهو على قسمين : الأول : أن يكون ذلك لاثبات
فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ، وهذا محرم
في نفسه . الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون
أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به ،
ويجوز للمحرم وغيره .
14 - الجدال
( مسألة 247 ) : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول " لا
والله " ، بلى والله " والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه
الألفاظ .
( مسألة 248 ) : يستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأول : أن يكون ذلك لضرورة ه تقتضيه من إحقاق