لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا وسواء أكان
التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في
جميع هذه الصور .
( مسألة 230 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم
امرأة ودخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم
العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة ، وكذلك على
المرأة إن كانت عالمة بالحال .
( مسألة 231 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس
العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة
أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ولكن دليله غير ظاهر .
( مسألة 232 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة
النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، ولا إشكال
في شراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط
أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز
تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .