2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ،
والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط
استحبابا التكفير فيهما .
4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به
الزينة ، ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا إشكال .
11 - النظر في المرآة
( مسألة 243 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
على الأحوط وجوبا ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا ،
وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق
فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا اشكال فيه ، ويستحب
لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا
إشكال فيه للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى
الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام