8 - استعمال الطيب
( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران
والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك
لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل
طيب .
( مسألة 234 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة
كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على
الأحوط .
( مسألة 235 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على
أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان
هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على
أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا إشكال في شم
خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
( مسألة 236 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من