غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها
مطلقا .
6 - الاستمناء
( مسألة 228 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه
حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف
بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ،
كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة من السعي بطلت عمرته
ولزمه الاتيان والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة
الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك
فأمنى لزمته الكفارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته
على الأظهر ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط .
7 - عقد النكاح
( مسألة 229 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو