شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس عن
شهوة فلا شئ عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
( مسألة 225 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير
شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور على
الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر
إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا
أنه لا كفارة عليه .
( مسألة 226 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة
فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور ، وأما إذا نظر
إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة
عليه .
( مسألة 227 ) : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في