2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة
أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها .
3 - تقبيل النساء
( مسألة 222 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن
شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ،
وإذا لم يخرج منه المني فعليه كفارة شاة على الأحوط ، وأما إذا
لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة .
( مسألة 223 ) : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء
امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة .
4 - مس النساء
( مسألة 224 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن