بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر
ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط
إتمام العمرة الفاسدة أيضا .
( مسألة 220 ) : من أحل من إحرامه ، إذا جامع زوجته
المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ،
بناء على ما روي والكفارة بدنة .
( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو
نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ، وهذا
الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ،
بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا
كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك
موارد :
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي
شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من
السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا
بالحكم .