على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد
حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شئ على المرأة ،
وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ، ويجب
التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إلى تمام
مناسك الحج .
وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم
استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ،
والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .
( مسألة 218 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا
بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت
عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ،
وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء ،
وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا .
( مسألة 219 ) : من جامع امرأته عالما عامدا في
العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا
تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله