مجامعة النساء ( مسألة 215 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة
التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان
بصلاة طواف النساء .
( مسألة 216 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو
دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد
عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي مخيرة بين الجزور ، والبقرة
والشاة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ،
والأحوط فساد عمرته أيضا وعليه إعادة العمرة إن أمكنه قبل
الحج وإن لم يمكنه فعليه إعادة حجه في العام المقبل .
( مسألة 217 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو
دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة
والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أم
نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له