من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
( مسألة 209 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن
الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
( مسألة 210 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
( مسألة 211 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد
نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
( مسألة 212 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب
عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم
كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
( مسألة 213 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل
الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
( مسألة 214 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو
نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في
الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما إذا تكرر الصيد
عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة .