صام ثلاثة أيام .
( مسألة 205 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في
خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ، وفي كسر
بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه
درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها
المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل
الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ
حكم الفرخ .
( مسألة 206 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج
ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي
العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ،
والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي
أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة .
( مسألة 207 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما
أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
( مسألة 208 ) : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شئ